النظام الأساسي للجمعية اليمنية لحماية المستهلكالمقر من الجمعية العمومية في اجتماعها التأسيسي الأول المنعقد بتاريخ 20/9/1997م
الباب الأول
التسمية والتعاريف :
التسمية :
المادة (1) : بمقتضى الدستور والقانون المدني وقانون الجمعيات والقوانين الأخرى النافذة وبموجب هذا النظام تنشأ جمعية وطنية اجتماعية ديمقراطية منظمة طوعيه تسمى الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالجمهورية اليمنية يكون لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة .
التعاريف :
المادة (2) : يقصد بالألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني الموضحة إزائها
النظام : النظام الأساسي للجمعية .
اللائحة : اللائحة الداخلية للجمعية .
القانون : قانون الجمعيات .
الوزارة المختصة : وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية .
الوزير المختص : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
المستهلك : كل من يستعمل السلع والخدمات ليفي بحاجاته ورغباته وليس بهدف تصنيع سلع أخرى .
سلع وخدمات المستهلك : هي التي يحتاجها ويستعملها ويشتريها لأهداف خاصة .
العضو: عضو الجمعية العمومية والمسجل في سجلات الجمعية أو في أحد فروعها في المحافظات .
المقر الرئيسي للجمعية : أمانة العاصمة صنعاء .
نطاق العمل الجغرافي : الجمهورية اليمنية .