fbpx
الرئيسية » الصفحات الداخلية » الصفحات الداخلية » مشروع قانون حماية المستهلك

مشروع قانون حماية المستهلك

لبـاب الأول
التسميـــة والتعـــريفــات

مادة (1): يسمى هذا القانون “قانون حماية المستهلك”
مادة (2): في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك .
الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
الجمعية: الجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
السلطات الإدارية المختصة: هي السلطات الإدارية المختصة في أي وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تمارس اختصاصات محددة، وتتولى مسئولية الإشراف على أي نشاط له تأثير على المستهلك، بموجب القوانين النافذة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام والخاص.
المستهلك : هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري أو يتلقى سلعة أو خدمة إشباعاً لحاجاته الأساسية.
المزود: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصَّدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها.
المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإشهار السلعة أو الخدمة والترويج لها بذاته أو باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان.
السلعة: أي منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك الحيوانات الحية وأي منقول أو عقار آخر أوله قيمة تجارية، وكذا المواد والعناصر والمكونات اللازمة للإنتاج، والسلع المعدلة وراثياً وكل ما يعززه التطور العلمي والتكنولوجي من السلع والخدمات .
الخدمة: كل ما يتلقاه المستهلك من المزود أو من أي شخص طبيعي أو اعتباري ويترتب عليه فائدة للمستهلك سواء دفع ثمنه أو لم يدفع.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.