fbpx
الرئيسية » Uncategorized » قراررقم( 19) لسنة 2010 بشان لائحة الضوابط الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول مشروبات الطاقة غير الكحولية

قراررقم( 19) لسنة 2010 بشان لائحة الضوابط الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول مشروبات الطاقة غير الكحولية

قرار رئيس مجلس الإدارة رقم( 19) لسنة 2010 بشان لائحة الضوابط الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول مشروبات الطاقة غير الكحولية

رئيس مجلس الإدارة

–       بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء.

–       وعلى القانون رقم (44) لسنة1999 لسنة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

–       وعلى القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007 بشان تشكيل الحكومة وتسمية أعضائه وتعديلاته.

–  وعلى القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.

–  وعلى قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (2) لسنة 2003 بشأن لائحة تقييم مطابقة السلع والمنشات للمواصفات القياسية.

       وعلى طلب اللجنة العليا لحماية المستهلك.

–       وبناءً على عرض مدير عام الهيئة.  

 

اولاً:- التسمية والتعاريف:-

مادة(1):أ- تسمى هذه اللائحة: لائحة الضوابط الخاصة بإنتاج واستيراد وتداول مشروبات الطاقة غير الكحولية.

       ب- تعريف مشروب الطاقة: مشروب غازي أو غير غازي يحضر اساساً من الماء مع السكريات الطبيعية وبعض العناصر الأخرى مثل الفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض الأمينية والكافيين والجوارانا وجولوكيورنولاكتون والمواد المضافة المسموح بها ويجوز إضافة عصائر أو لب فاكهة طبيعية أو مستخلصات نباتية.

ثانياً: الضوابط:-

مادة(2): تخضع عملية إنتاج إستيراد وتداول مشروبات الطاقة للضوابط التالية:-

1.    يتم إنتاج وتجهيز وتعبئة المنتج وفقاً لما نصت عليه المواصفات القياسية اليمنية التالية:-

–       م.ق.ي رقم (1) الخاصة بـ ” القواعد العامة لشئون صحة الأغذية” .

–       م.ق.ي رقم(2) الخاصة بـ “بطاقة المواد الغذائية المعبأة”.

–       م.ق.ي رقم (1583) الخاصة بـ ” المشروبات غير الكحولية الغنية بالطاقة”.

2.    أن تكون مكونات المنتج مطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بكل منها.

3.  أن يخلو المنتج من أي مواد تخالف الشريعة الإسلامية مثل منتجات الخنزير والكحول والمنشطات المحظورة والهرمونات والعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية وغيرها ومن المواد محظورة التداول.

4.لايتم تداول هذه المنتجات إلا بعد إخضاعها لإجراءات التسجيل والمطابقة لدى الهيئة وطبقاً للتشريعات والإجراءات الصادرة بهذا الشأن.

5.منع خلط مشروبات الطاقة مع مثيلتها من المشروبات وكذلك الأخرى في أماكن البيع المباشرة(المقاصف …. الخ )وعلى الجهات المعنية القيام بإجراءات الرقابة على هذه الاماكن..

6. الايزيد محتوى المواد التالية في المنتج عما ورد في الجدول الموضح ادناه:-

.

    إرفاق جميع الوثائق المطلوبة مع كل شحنة واردة ومنتجه وخصوصاً (للشهادة الصحية – شهادة المنشأة .. الخ).

مادة (3): تطبق على المخالف للضوابط العقوبات المنصوص عليها بقانون المواصفات والمقاييس رقم (44) لعام 1999.

مادة(4): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.

 

صدر بديوان عام الهيئة

بتاريخ  /   / 1431هـ

الموافق  /   /2010

                                                                                       وزير الصناعة والتجارة

                                                                                       رئيس مجلس الإدارة

                                                                                    د. يحيى بن يحيى المتوكل